حق المرأة على زوجها وحق الزوج على زوجته

السؤال:

هذه رسالة وصلت من ليبيا مستمع البرنامج: أخوكم في الله ع. د. ب أرجو من فضيلة الشيخ محمد العثيمين أن يبين لنا ما حق الزوجة لزوجها، أو حق الزوج على زوجته، أرجو منكم التوضيح حول هذا كاملاً؟

الجواب:

الشيخ: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وفي قوله عز وجل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. حق كل واحد على الآخر ما جرى به العرف، والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال، وأمور تكون على الزوجة على كل حال؛ فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال، القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حجة الوداع يوم عرفة، أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، فلا يحل للرجل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته، بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام، اللهم إلا أن تكون المرأة ناجزة؛ بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه، فله أن يمنع عنها ما يجب لها، ومتى وجبت عليها العطيان بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، وإلا فللزوجة أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، وإن لم يعلم بهذا؛ لأن هند بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان، وقالت: إنه رجل شحيح لا يعطيها وما يكفيه وولده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»، أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفة حين قال: «ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه»، فلا يحل للمرأة أن تمكّن أحداً من دخول بيت زوجها، وهو يكره أن يدخل، حتى لو كان أقرب قريب لها؛ لأن البيت بيته، والحق حقه، ويجب عليها كذلك أن تطيعه يجب عليه أن تطيعه فيما هو من حقه، فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها أو تفويت فريضة من فرائض الله، فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: «أن من دعا امرأته إلى فراشة فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح»، أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأعراف، ومنها مثلاً هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شئون البيت؛ كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك، فنقول هذا يرجع إلى العرف، فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال، وإذا لم يكن في العرف جارٍ بهذا وإن الذي يقوم بهذا غير الزوجة، فإنه لا يجوز للزوجة أن تقوم به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا، كما شكت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم ما تجده من التعب؛ لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة، فهذا الذي لو يعين الشارع فيه ما يكون به بين الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور؛ أعني الطبخ وغسيل البيت وما أشبهها، ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف والطلب وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة فإنه يحكم بما يقتضي به العرف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرجع : الموقع الرسمي لسماحة المفتي محمد بن صالح العثيمين.

كذب كل من الرجل وامرأته على بعضهما لمصلحة

السؤال:
السائلة أم عمر لها سؤالان، السؤال الأول تقول هذه السائلة: سماحة الشيخ، ما حكم مصارحة المرأة لزوجها في جميع أمورها التي تخصها وتخص عائلتها، وهل يجوز لها الكذب عليه في أمور تجلب المشاكل لها، علماً بأنني سمعت عن الرسول ﷺ حديثاً فيما معناه بأن المرأة تكذب على الرجل، وكذلك الرجل يكذب على زوجته، وأيضاً هناك نوع من الكذب الحلال وهو لدرء المفاسد، أفتونا في ضوء ذلك مأجورين؟

الجواب:
هذا موضوع عظيم، أما ما يتعلق بمصارحاته في مصالح البيت وشئون البيت، هذا لا بد منه، تصارحه وتعطيه المعلومات الكافية عن حاجات البيت وشئون البيت، إلا الشيء الذي تستطيع أن تسده بنفسها وتقوم به من مالها، هذا لا بأس, وإلا تصارحه في شئون البيت حتى لا يكون فيه خلل لضيوفه أو مع أولاده، أو مع من تحت يده من الأيتام وغيرهم، لا بد تصارحه بجميع حاجات البيت، حتى يقوم بالواجب؛ لأنها مؤتمنة، مثل ما قال ﷺ: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
فلا بد أن تعطيَه الحقيقة، ولا بد أن تجتهد في أداء الواجب؛ لأنها مأمونة على هذا البيت، ولا بد من تحري الصواب وتحري الحق حتى لا تُخفي شيئاً يضر أهل البيت.
أما الكذب فلا بأس، تكذب عليه وهو يكذب عليها فيما لا يضر الناس، فيما يخصهما، لقوله ﷺ في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت -رضي الله عنها-: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس أنه كذب إلا في ثلاث: الخدعة في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأتَه والمرأة زوجها فيما يتعلق بشؤونهما، لا بأس؛ لأن هذا قد يحصل به الخير الكثير، والتئام وبقاء العقد ودرء مفاسد.
فإذا صرحت له، وصرح لها بأشياء كذِب لكن تنفعهم مثل: قالت له… بيت آل فلان زرت آل فلان أو….. فلان وهو يقول لا ماله صحة -وهو يكذب- ولا يترتب عليه شيء يضر الناس، أو قالت سمعت أنك تريد تتزوج, قال ما أنا متزوج أمر ما يصح هذا, ما أنا متزوج, أو قالت أنا سأذهب لأجل أعود مريض والدتي وإلا أبي وهي لها حاجة مهمة لو أخبرته ما راحت ولا فيها محذور، لا بأس.
المقصود الكذب الذي ينفعهما ولا يضر أحداً، ينفعهما فيما بينهما ولا يضر أحداً من الناس، فلا بأس.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ المفتي الامام ابن باز رحمه الله.

بغض الزوجة لزوجها لأسباب توجب البغض لا تأثم عليه

السؤال:
هل تأثم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة، منها: سوء معاملته لها، وبخله.. إلى آخر ذلك، وهل أولاده يأثمون بعدم محبتهم لوالدهم، ولكن لا يبدون له ذلك، ويفعلون ما يريد من غير معصية الله؟ أفتونا، جزاكم الله خيراً

الجواب:
لا تأثم الزوجة لبغضها لزوجها إذا وقعت منه أسباب توجب البغض لا حرج كأن تبغضه لمعاصيه أو لبخله أو سوء خلقه وضربه لها بغير حق وما أشبه ذلك، قد تكون البغضاء أيضاً ضرورية ليس باختيارها بل اضطرت إليها, والله لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد ثبت عن زوجة ثابت بن قيس -رضي الله عنها- أنها قالت: “إني لا أطيق فلاناً بغضاًَ، فأمرها النبي ﷺ أن ترد عليه حديقته وأمره أن يطلقها طلقة واحدة”.

فالقلوب بين يدي الله -جل وعلا- هو الذي يجمعها ويفرقها ليست بيد المخلوق، فإذا حصل في قلب المرأة بغضاً لزوجها من أسبابٍ فَعلها هو من شحه وبخله أو سوء خلقه معها أو ضربه لها أو معاصيه أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه, وإذا كان من أهل المعاصي أبغض في الله شرع بغضه في الله .

وهكذا الأولاد إذا أبغضوه للمعاصي والشرور التي فيه وسوء الخلق فما يضرهم ذلك, لكن عليهم السمع والطاعة له في المعروف، وعليهم بره، وإن أبغضوه عليهم أن يبروه، وأن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف، وأن يؤدوا حق الوالد هذا واجب عليهم ولو كان في قلوبهم شيءٌ من البغض له بأسباب أخلاقه السيئة وأعماله الرديئة من ضرب وإيذاء بغير حق أو من أجل المعاصي التي يتعاطها لا يضرهم ذلك، ولا يضرهم بغضهم له من أجل هذه الأمور, وإنما الواجب عليهم أن يبروه ويحسنوا إليه ويؤدوا حقه ولو جرى منهم ما جرى من البغض, فالبغض منهم شيء والبر واجب عليهم حتى ولو كان الأب كافراً قال الله -جل وعلا- في حق الكافر: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (15) سورة لقمان.

فأمر الولد أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفاً وإن كانا كافرين، فيؤدي حقهما من البر والصلة والإحسان، وإن أبغضهما في الله ولله

وهكذا المرأة سواء إذا كان زوجها ذا معاصي أو إيذاءٍ له أو ظلم لها فإنه لا حرج في بغضها له، ولا حرج في أن تطلب الخلع وتعطيه ماله حتى يطلقها لا حرج في ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تحل المحبة في قلبها, الأمر بيد الله -جل وعلا-.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع سماحة الشيخ المفتي الامام ابن باز رحمه الله تعالى.

الواجب على الزوج الإنفاق على أهله وزوجته بالمعروف

السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: المرسلة أم خالد، أم خالد لها قضية تتعلق بها وبزوجها، ملخص ما في هذه القضية: أن زوجها مقصر عليها في بعض المصاريف، وإذا طلبت منه شيء قال: عندك ولدك!! وهي تقول: إن لها معه خمساً وثلاثون سنة وذلكم حاله، وترجو من سماحتكم التوجيه، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن الواجب على الزوج الإنفاق بالمعروف، والقيام بالواجب من غير إسراف ولا تبذير، كما قال الله -جل وعلا-: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[النساء: 19]، ومن المعروف أن ينفق عليها ما يليق بأمثالها في كسوتها وغيرها، وإذا قصر في ذلك فقد أثم.
ولها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها، للزوجة أن تأخذ من مال زوجها إذا قصر ما يكفيها ويكفي أولادها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة سألت النبي ﷺ فقالت: إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح، فقال لها النبي ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فهذه فتوى من النبي -عليه الصلاة والسلام- لها ولأمثالها، أنها تأخذ من مال الزوج بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها.
وقوله: بالمعروف يعني بالمعتاد الذي ليس فيه إسراف ولا تبذير، هذا هو الذي يجوز لها، أما الإسراف والتبذير فلا يجوز، الإسراف منكر، والتبذير منكر، كلاهما لا يجوز.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: الموقع الرسمي لسماحة المفتي الامام ابن باز رحمه الله.

كلمة إلى كل زوجة تؤمن بالله

السؤال:
سماحة الشيخ هذه المرأة تقرب من المثالية ولا بد من سماحتك من كلمة إلى كل زوجة تؤمن بالله.

الجواب:
نعم نعم على كل زوجة أن تتقي الله وأن تعين زوجها على طاعة الله, وأن لا تتساهل معه, وأن لا تداهنه, وعلى الزوج كذلك أن يتقي الله في زوجته, وأن يعينها على طاعة الله وأن يلزمها بالصلاة في وقتها كل منهما عليه أن يعين الآخر وأن ينصح الآخر يقول الله لنبيه- عليه الصلاة والسلام-: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (طـه:132) ويقول -سبحانه- :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحريم:6).
فالواجب على جميع الأسرة التعاون على الخير الزوج, والزوجة, والأب, والأم, والأخ, والابن, والأخت كلهم يتعاونوا، يجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتواصوا بالحق ، فالزوج يأمر زوجته ويلزمها بالحق ولو بالتأديب, والزوجة كذلك تنصح زوجها وتعينه على الحق وإذا لم يستجب استحق منها الهجر فيما أظهر من المعاصي, والهجر ثلاثة أيام في القول, وإذا كان كفراً وجب عليها الفراق كترك الصلاة أو السب الدين هذا يكون كفر، سب الدين, أو سب الرسول, أو ترك الصلاة يكون كافر يجب عليها أن تتركه وأن تذهب إلى أهلها وتمنعه من نفسها، وكذلك إذا كان يجحد شيئاً مما حرمه الله كأن يستحل الخمر, أو الزنا يراه حلال, أو يرى أن الصلاة ما هي بواجبة عليه يقول ما هي بواجب ما علينا صلاة أو ما علينا زكاة يكون هذا كفر أكبر أو يستهزئ بالدين يسخر بالصلاة، أو يسخر بالإسلام, أو يسخر بالزكاة, أو يسخر بالرسول أو يستهزئ به كل هذا كفر أكبر وردة عن الإسلام نعوذ بالله، المقصود الواجب على الزوجين, وعلى الأسرة كلها التناصح, والتعاون على البر والتقوى, والتواصي بالحق والصبر في ذلك, فالله  يعينهم إذا صدقوا وأخلصوا ، يعينهم ويوفقهم وينفع بجهودهم هكذا سنته في عبادة؛ لأنه سبحانه يوفق من أخلص له ويعينه كما قال : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق:2-3) ويقول-سبحانه-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً(الطلاق: من الآية4).
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، وتقبل منكم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الامام ابن باز رحمه الله.