أيهما أولى: الحج أم الزواج ؟

السؤال:

رجل يريد أن يحج ولم يتزوج فأيهما يقدم ؟

الجواب:

يقدم النكاح إذا كان يخشى المشقة في تأخيره؛ مثل أن يكون شاباً شديد الشهوة، ويخشى على نفسه المشقة فيما لو تأخر زواجه، فهنا نقدم النكاح على الحج، أما إذا كان عادياً ولا يشق عليه الصبر فإنه يقدم الحج، هذا إذا كان حج فريضة، أما إذا كان حج تطوع فإنه يقدم النكاح بكل حال، ما دام عنده شهوة وإن كان لا يشق عليه تأجيله؛ وذلك لأن النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، كما صرح بذلك أهل العلم.
__________________________
سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 

حكم الاستدانة لأجل الزواج

السؤال:
تزوجت عند عمي وشرط علي مائة ألف ريال، فماذا أفعل؟ أأترك الزواج أم ماذا؟
الجواب:
سمعت الكلام يا أخي، إذا شرط العم مائة ألف ريال إذا تيسر لك تحصيل المائة ولو بالقرض ولو بالدين فافعل، استدن أو اقترض واستعن بالله، وإن لم يتيسر لك فلا تكلف نفسك لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا [البقرة:286] فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وإذا مات يوفي الله عنه.
يقول النبي ﷺ: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه فمن يأخذ الأموال بالقرض أو بالدين ونيته الوفاء يريد الزواج والعفاف، أو يريد إقامة سكن له، أو ما أشبه ذلك من المصالح فلا حرج عليه والله يوفي عنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بواسطة : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ المفتي ابن باز رحمه الله .

حكم عدم صرف الزوجة راتبها على بيتها

السؤال:
زوجتي تتمسك براتبها وتحتفظ به في البنك وتعطي شيئًا منه لوالدها، فما رأيكم في مثل هذا التصرف؟ وهل راتبها ملك لها

 الجواب:

زوجتك راتبها ملك لها وأموالها ملك لها، ليس لك منها شيء، إلا إذا طابت نفسها بشيء فلا بأس، كما قال الله جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] إذا طابت نفسها بشيء من مرتبها ومن أموالها الأصلية فلا بأس، وإلا فمالها لها، وراتبها لها تعطي والديها وتتصدق منها.
فإذا أعطتك شيئًا عن طيب نفس، وإلا فاتق الله ولا تعلق نفسك بمالها واستغن عنها، إلا إذا اصطلحت أنت وإياها على شيء من ذلك فلا بأس، إذا اصطلحت أنت وهي على نصف الراتب أو ربع الراتب فالصلح بينكما جائز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بواسطة: الموقع الرسمي لسماحة المفتي الامام ابن باز رحمة الله .

الزواج من أخت أخته من الرضاعة

السؤال:
سؤال آخر: لي أخت أكبر مني رضعت مع عمي، فهل بنات عمي يحللن له ولي ولإخوتي؟
الجواب:
ما دامت المرأة التي رضعَتْ أختك فرضاعها ما يضركم، أنت لك أن تنكح بنات عمك، فكون أختك رضعت من زوجة عمك ما يمنع إذا كنت أنت ما رضعت من زوجة عمك، وبنات عمك ما رضعوا من أمك، ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك لا يضر.
لكن هذا ينبغي يسأل بنفسه، لأن بعض الناس يكتب سؤالا ولا يعرفه، وين السائل؟ يسأل عن نفسه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بواسطة : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الامام ابن باز رحمة الله.

عظم أجر المرأة في طاعة زوجها

السؤال:

إن المرأة التي ذكر السائل في سؤاله جاءت هنا راغبة طامعة في بيان رأيكم، فهل من تطييب لخاطرها في بيان أجرها إذا أطاعت الله -عز وجل- في لبس الحجاب، أو أطاعت زوجها في ذلك الأمر وفقك الله؟

الجواب:

لا شك أن لها ثواباً عظيماً في طاعة الله -عز وجل- ثم بامتثال أمر زوجها، فإنها حينئذٍ ترضي الله وترضي زوجها، والإنسان في هذه الحياة لا يعمل عملاً إلا وهو يريد بذلك رضا الله، لأنه هو المقصود، إذ أن ما في الدنيا كلها زائل عن الإنسان، أو الإنسان زائل عنه، كما نشاهد الناس الآن يرحلون عنا إلى عالم آخر ، إلى عالم البرزخ.. إلى عالم الجزاء، ولا يجد الإنسان حصيلة من دنياه كلها إلا ما أمضاه في طاعة الله ولا شك أن أجرها عظيم وثوابها جزيل إذا أطاعت زوجها في ذلك، ثم إنها ربما تكون سبباً لهداية نساء أخريات يقتدين بها ويتبعنها، ويحصل بهذا خير كثير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرجع: الموقع الرسمي لسماحة المفتي محمد بن صالح العثيمين.