السؤال: ما حكم تقبيل الفرج لكل من الزوجين بعضهما لبعض؟
الإجابة: لا حرج في ذلك؛ فللرجل أن يستمتع بزوجته بكل شيء منها من جسدها ماعدا ما استثناه الشرع فلا يجوز له جماعها في الدبر ولا جماعها في الحيض والنفاس، أما تقبيل الفرج فلا حرج فيه، وهو من ضمن الحلال الذي لم يرد فيه تحريم وسكت الشرع عنه فدل ذلك أنه باق على البراءة الأصلية وهو الجواز لذلك والمحرم له عليه بالدليل، ولا دليل على المنع، فلذلك قلت بجوازه، والعلم عند الله، بل قد أفتى كثير من علماء الإسلام من الأقدمين والمعاصرين بجواز مص الرجل لثدي زوجته ولو شرب من لبنها، ولا يحصل تحريم على الصحيح؛ لأن التحريم في الرضاع في السنتين الأولى من الولادة على الصحيح من أقوال العلماء، فمن باب أولى جواز تقبيل الفرج من كلا الزوجين لبعضهما.
أما من يمنع ذلك من بعض المعاصرين وفقهم الله بقوله أنه محل خروج النجاسة، وهو البول، فلا يقبل، ونحو ذلك فجوابه أنه وقت تقبيله هو في حالة طهارته وليس وقت خروج النجاسة؛ بدليل أن الإنسان يستنجي ويغسل المحل بعد خروج النجاسة ويقبل الله طهارته بعد الوضوء أن يقف بين يديه طاهرا، إذن هذا التعليل عليل؛ فالتقبيل عند طهارته جائز، ولم يقل أحد بجواز تقبيله وقت خروج النجاسة، وهذا تنفر من الطباع السليمة ولا تفعله.
Leave a Reply