السؤال: سائلة تقول: إنها امرأة مستقيمة في أمور دينها، تعبد الله وتخافه وتخشى عقابه وترجو ثوابه، ولها أولاد صالحون والحمد لله، ومشكلتها في زوجها فهو لا يقوم بما يحتاجون إليه من مصروفات ضرورية، وإذا طلبوا منه شيئاً من ذلك نشأ خلاف كبير واحتدم النقاش وكل ذلك مع قدرته واستطاعته وإلا لكان الأمر هيناً، وقد قرأت حديثاً بأن هنداً زوجة أبي سفيان شَكَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل زوجها واستأذنته أن تأخذ من ماله دون علمه فسمح لها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأن تأخذ ما تحتاجه من نفقات عن نفسها وعن ولدها، وبعد ما قرأت هذا الحديث أصبحت تفعل ذلك فتأخذ من جيبه دون علمه ما يحتاجون إليه وبهذا فقد انتهت المشكلة وأصبحوا يعيشون بسلام، ولكن ضميرها غير مطمئن لهذا العمل فهي تخشى أن تكون بذلك ارتكبت إثماً وتخشى أن لا يكون ذلك الحديث الذي قرأته صحيحاً فما الحكم في عملها ذلك وما مدى صحة ذلك الحديث؟
الإجابة: الحديث الذي ذكرته عن زوجة أبي سفيان حديث صحيح، وأنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإذا كانت حالتك مثل حالة هند زوجة أبي سفيان جاز لك أن تأخذي وذلك بثلاثة شروط كما يفهم من الحديث:
أولاً: أن يكون زوجك شحيحاً يبخل عليكِ بالنفقة الضرورية لك ولأولادك.
ثانياً: أن يكون ما تأخذينه بالمعروف يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك وإنما تأخذين للأشياء الضرورية.
ثالثاً: أن لا يكون الزوج يبذل النفقة الواجبة عليه. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس أن تأخذي على ضوء الحديث والله أعلم.
Leave a Reply