السؤال: أنا رجل متزوج وقد حصل مني حلف بالطلاق في حالتين:
الأولى: أني حلفت بالطلاق أن لا أفعل شيئاً ما بنفسي، ولأهمية ذلك العمل لي فلم أجد من يقوم به غيري فعملته.
والحالة الثانية هي: إنني كنت مع بعض الزملاء في مسكننا وحصل شجار كرهت الجلوس بعده فقلت عليَّ الطلاق بالثلاث أنني لا أقعد معكم وحاولت الخروج ولكن بعض الأصحاب ألحّ عليّ في البقاء معهم وفعلاً بقيت ولم أخرج فماذا عليّ في هاتين الحالتين وماذا يلزمني فعله لكي أحافظ على زوجتي؟
الإجابة: لا يجوز للمسلم أن يتخذ الطلاق سلاحاً على لسانه دائماً عند أدنى سبب يتلفظ بالطلاق، لأن هذا تلاعب بشرع الله تعالى. والطلاق أمر خطير وبغيض إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يحفظ لسانه من التلفظ بالطلاق إلا عند الحاجة التي يشرع فيها الطلاق، أما أن يتخذ الطلاق محلاً لليمين ودائماً يهذو به ويتكلم به فهذا لا يجوز.
أما من ناحية ما حصل من السائل في أنه حلف بالطلاق مرتين وفي مناسبتين فهذا إن كان يريد تعليق الطلاق على شيء إذا حصل فإنه يقع عند حصول المعلق عليه أما إذا كان أراد مجرد اليمين ومجرد منع نفسه من شيء وحلف بالطلاق ليمنع نفسه من ذلك فهذا يجري مجرى اليمين على الصحيح من قولي العلماء، ويكون فيه كفارة اليمين إذا خالف ما حلف عليه. فيكون على السائل كفارتان كفارة للمرة الأولى وكفارة للمرة الثانية بأن يطعم عن كل مرة عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو يكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب أو إزار ورداء على حسب عادة البلد أو يعتق رقبة إذا أمكن هذا مخير فيه بين هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يقدر على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام.
Leave a Reply