حكم من أساء إليها زوجها

السؤال: يتيمة زوّجها أهلها من رجل، وأساء عشرتها، هل يجوز لها فسخ هذا النكاح؟

 

الإجابة: إنه إذا أساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه الضرر، والقاضي سيزيل عنها الضرر، إما بإعادة حقوقها إليها، وإما بفسخ النكاح إن اقتضى الأمر ذلك.

المصدر: محمد الحسن الددو الشنقيطي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *