السؤال: امرأة تشكو من عجز زوجها وتطالبه بالطلاق دائمًا، وهو لا يرد عليها إلا بما يدعوها للحرام. فماذا تفعل؟
الإجابة: إذا كان العجز جنسيًا يتعلق بعجزه عن الوطء فهذا حق لها ترفعه إلى القاضي، والقاضي إن كان هو معترضاً سيؤجله سنة للعلاج ثم يطلق عليه بعد ذلك، وإن كان العجز عجزاً مادياً كالعجز عن النفقة فإن هذا أيضاً من حقها، والقاضي يطلق عليه للإعسار بالنفقة، فإن أتى بالنفقة قبل انتهاء عدتها كان له أن يرتجعها.
المصدر: محمد الحسن الددو الشنقيطي
Leave a Reply