حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح

السؤال: إذا كان زوج المرأة شحيحاً، فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟

نص الإجابة:

في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”.

أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه، أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو لم يأذن فلا بأس، وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره، وتكون على معرفة بإذنه أو عدم إذنه.

المصدر: عبد المحسن بن حمد العباد

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*