سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي (رحمه الله): ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفية حقه وعدم ظلمه؛ فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف، ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج، والحج الذي ليس بواجب، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدًا إلا برضاه، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله، وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم، وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك، مع قدرته، وعليه أن يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها؛ قال تعالى: “يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا”- سورة التحريم (16)، قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب؛ فإن حصل نشوز منها وعظَها؛ فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، فإن أصرت ضربها ضربًا غير مبرح؛ فإن كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها.
وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسمة والنفقة والكسوة والمسكن والسفر؛ فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة، وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعًا لا يضرها في دينها ولا بدنها، وله السفر بلا إذنها، ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندها في ابتداء الزواج؛ ما يزيل وحشتها، وقدّره الشارع للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا، وإن شاءت الثيب سبعًا، ويقضي لباقي نسائه سبعًا سبعًا فعل.
Leave a Reply