السؤال: ما حكم المال الذي يدفعه الزوج ليرضي به زوجته؟
الإجابة: إذا كان غضبها لسبب شرعي كما إذا آذاها زوجها أو ذمَّ أهلها أو نحو ذلك فيجوز لها أخذ مال مقابل رضاها، لأن ذلك حق لها، فيجوز لها التنازل عنه في مقابل مالٍ.
وإذا كان غضبها من غير حق شرعي، كما إذا تصرف هو تصرفاً يجوز له فغضبت هي ولم تقبل الرجوع إلا بإرضائها بالمال فهذا المال مأخوذ غصباً فلا يحل لتلك المرأة إنما يحل للدافع، ولا يحل للآخذ.
وهذه قاعدة شرعية في كثير من الأمور: فمنها الرشوة، إذا كان الإنسان لا يصل إلى حقه إلا بدفع رشوة، فالرشوة حينئذ حلالٌ للدافع حرامٌ على الآخذ، وهكذا كثير من الأمور التي يكون الإنسان فيها مُكرها على دفع مال من غير سبب شرعي فيكون حلالاً للدافع حراماً على الآخذ.
Leave a Reply